هذه هي الشبهات الأربع ترمي إلى منع شمول الحديث للأحكام المجهولة أو إجمال الحديث، وهناك شبهة ترمي إلى العكس وإليك البيان.
شبهة في عمومية الرفع للموضوعات المشتبهة:
وهناك شبهة أُخرى ترمي إلى منع شمول الحديث للموضوعات وحاصلها: أنّ الأحكام لا تتعلّق إلاّ بالعناوين الكلية ولا تتعلّق بالموضوعات الخارجية ـ ومع ذلك ـ كيف يمكن أن يقال: إنّ المرفوع هو الفعل المجهول.
يلاحظ عليه: مضافاً إلى عدم اختصاص الاشكال بـ «ما لايعلمون» بل يعمّ «ما أُكْرِهوا عليه وما اضْطُرّوا إليه» أنّ الأحكام وإن كانت متعلّقة بالعناوين الكلّية، إلاّ أنّ الأفعال الخارجية مصاديق لتلك العناوين ومحققات لها، ولأجل ذلك يصحّ أن تتّصف بأنّها الواجب والحرام، وهذا المقدار يكفي في تعلّق الرفع بها.
وإن شئت قلت: إنّ الأفعال الخارجية ذات جهتين تكوينية وتشريعية فبما هي موجودات خارجية في العين، لا يتعلّق بها الرفع، ولكنّها بما هي من جزئيات متعلّق الحكم، قابلة للرفع فالمرفوع هو الفعل الخارجي، بما هو مصداق لمتعلّق الحكم الكلّـي الاعتباري، فهي بمالها من الجهة الاعتبارية يتعلّق بها الرفع.
الأمر الثالث: في الفرق بين الدفع والرفع:
إنّ الدفع في اللغة هو المنع عن تقرّر الشيء وتحقق وجوده خارجاً بعد وجود مقتضيه. ويظهر ذلك من موارد استعماله، قال في اللسان: دفع اللّه عنك المكروه دفعاً، ودافع اللّه عنك السوء دفاعاً، واستدفعتُ اللّه تعالى الأسواء: أي طلبت منه أن يدفعها منّي.