responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 344

قلت: فرق بين القول: بأنّ المرفوع هو الآثار والقول بأنّ الرفع تعلّق بتلك الأُمور بلحاظ كونها فاقدة للأثر حسب الواقع، والمدّعى هو الثاني.

وإن شئت قلت: إنّ الرفع تعلَّق بذات الأشياء حين الإلقاء، ولكن لمّا كانت هذه الأُمور خالية عن الأثر في ظرف التشريع، صحَّ تعلّق الرفع بها، فعدم تعلّق الآثار عليها صار مصحّحاً لتعلّق الرفع بنفسها حين التكلّم، وإلى هذا يهدف ما ورد في كلمات المشايخ من أنّ الرفع من قبيل المجاز في الاسناد.

ثم إنّه ربّما يتصوّر: أنّ الحاجة إلى المصحّح إنّما هو في مثل النسيان والإكراه، وأمّا مثل «ما لا يعلمون» إذا كان المراد منه الحكم الشرعي، فلا حاجة إلى المصحِّح لأنّ نفس الحكم قابل للرفع حقيقة [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الرفع الحقيقي ينافي الإجماع على كون أحكامه سبحانه مشتركة بين الجاهل والعالم، وعلى ضوء ذلك لا يصحّ رفع الحكم الشرعي حقيقة ولا مناص من كون الرفع، بنحو المجاز في الاسناد، فالحكم الشرعي المجهول فاقد للأثر في ذلك الظرف فكأنّه مرفوع.

الأمر الثاني: في أنّ الرفع يعمّ الحكم والموضوع:

إنّ الاستدلال بالحديث على رفع الحكم الشرعي إنّما يتمّ إذا كان الموصول في «ما لا يعلمون» شاملاً للحكم الشرعي، ولا يكون ظاهراً في خصوص الموضوع المجهول الحال من كونه خلاّ ً أو خمراً، وإلاّ لسقط الاستدلال به في مورد البحث.

وربّما يقال: بأنّ المراد من «ما لا يعلمون» هو الفعل المجهول الحال ، لا الحكم المجهول، ويستدلّ عليه بأُمور:


[1]مصباح الأُصول ج2 ص 261.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست