responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 334

وهذا بخلاف الدليل الحاكم، فإنّه ينادي بأعلى صوته بأنّه ورد لتحديد المحكوم وتفسيره وتبيين مفاده فأين هذا من ذاك.

ثمّ إنّه إذا كان هذا معنى الحكومة، فيشك في حكومة الأمارات على الأُصول العملية، إذ ليس لسان قوله (عليه السَّلام) : «العصير العنبي إذا غلى يحرم» لسان التصرّف في قوله (عليه السَّلام) : كل شيء هو حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه.

ويمكن الإجابة عنه: أنّ الاشكال إنّما يتوجّه لو قلنا بحكومة نفس الأمارة على نفس دليل الأصل، وأمّا لو قلنا بحكومة أدلّة حجّية الأمارات على أدلّة الأُصول، فالحكومة بهذا المعنى واضحة جدّاً، لأنّ لسان أدلّة حجّية الأمارات على القول بأنّ للشارع فيها تصرّفاً وتأسيساً، هو كون الأمارة علماً عرفياً، وأنّ السماع عن الراوي كالسماع عن المعصوم مثل قوله (عليه السَّلام) : ما أدّيا عنّي، فعنّي يؤدّيان، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه في خبر الفاسق: (حتّى يَتَبَيَّنُوا) فكان خبر العادل متبيَّـن في نفسه، فإذا قيس مثل ذلك إلى قوله: «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون» يستفاد منه حكومة دليل الأمارة على دليل الأُصول، لأنّها تحكم في ظرف الشك والجهل، ودليل الأمارة يصف ظرفه بأنّه ظرف العلم والتبيَّـن، فلا معنى للتردّد والشك.

وسيوافيك تفصيل القول في ذلك عند البحث عن التعادل والترجيح.

أدلّة القائلين بالبراءة:

قد عرفت أنّ النزاع بين الطرفين صغروي وليس كبروياً، وأنّ التعذيب قبل البيان أمر قبيح عند الجميع فلا حاجة للبحث عنه ثم إنّ ما استدل به القوم على قسمين:

الأوّل: ما يتحد مفاده مع مفاد البراءة العقلية، أي قبح العقاب بلا بيان كأكثر الآيات أو جميعها ومن المعلوم أنّه لو تمّ دليل الأخباري يكون وارداً عليه لكونه بياناً للوظيفة حال الشك.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست