responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 328

عليها الأحكام الأوّلية كالطهارة الذاتية والحلّية [ 1 ] فإنَّ الأصل الأوّلي في الأشياء هو الطهارة، والحلّية ـ في غير اللحوم ـ فأطلق الأصل أيضاً على الحكم المضروب في حالة الشك لشباهته بالحكم المضروب لها بما هي هي. لاشتراكهما في أنّهما المرجع عند فقدان الدليل الحاكم على خلافهما.

الثاني: إنّ انحصار مجاري الأُصول العملية في الأربعة، عقلي تقدّم الكلام فيه على وجه التفصيل عند البحث عن حجيّة القطع، وأمّا انحصارها في الأربعة فاستقرائي لإمكان تصوير أُصول أُخر. كما إذا قال: إذا شككت بين الوجوب والإباحة، فابن على الاستحباب، أو إذا شككت بين الحرمة والإباحة فابن على الكراهة، ولكنّ الاستقراء أثبت عدم أصل سواها.

فإن قلت: إنّ هنا أصلين آخرين جاريين في الشبهات الحكمية، أعني: أصالة الحلّ عند الشك في الحرمة، وأصالة الطهارة عند الشك في النجاسة من حيث الحكم كالشك في طهارة حيوان متولّد من طاهر ونجس، وفي نجاسة الكتابي وطهارته وغيرهما.

قلت: إنّ عدّهما من المسائل الأُصولية غير صحيح وذلك لما تقدم [ 2 ] من أنّ الضابطة في المسائل الأُصولية كونها ممهدة لتشخيص الأحكام الإلهية أو الوظائف العملية من دون أن تشمل المسألة على حكم شرعي، كالملازمات العقلية وأبواب البحث عن الحجج وغيرها. وهذا بخلاف القواعد الفقهية فإنّها تتضمّن أحكام عامة فقهية جارية في أبواب مختلفة كقاعدتي «لا تعاد» وقاعدة «ما يضمن بصحيحه» وغيرهما.


[1] والفرق بينهما وبين المجعول في ظرف الشك، أنّ الموضوع في الأوّلين ذات الشيء بما هو هو، بخلافه في الأخيرين فإنّ الموضوع هو الشيء بما أنّه مشكوك الحكم من حيث الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة وكون الأوّلين مرجعاً في ظرف الشك أيضاً غير كونهما مجعولين في هذا الظرف بخلاف الأخيرين فإنّهما مجعولان لهذا الظرف فقط.
[2]لاحظ الجزء الأوّل، الأمر الأوّل من مقدمة الكتاب.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست