الأوّل: المقصود من الأُصول العملية، هو الوظائف المقرّرة للشاك الذي ليس له طريق معتبر إلى الواقع.
وإن شئت قلت: ما ينتهى إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي. وسميَّت بالأُصول، لأنّه بمعنى ما يبتنى عليه الشيء، والأحكام الظاهرية في ظرف الشك مبتنية عليها. ولا منافاة لكون الأمارة أصلاً أيضاً بهذا المعنى، إذ لا يعتبر في وجه التسمية الإطراد والانعكاس.
ويمكن أن يقال: إنّ الإطلاق من باب التشبيه بالأُصول الأوّلية التي يبتنى