responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 327

المقصد السابع
في الا ُصول العملية

وقبل الخوض في المطلب نقدم أُموراً:

الأوّل: المقصود من الأُصول العملية، هو الوظائف المقرّرة للشاك الذي ليس له طريق معتبر إلى الواقع.

وإن شئت قلت: ما ينتهى إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي. وسميَّت بالأُصول، لأنّه بمعنى ما يبتنى عليه الشيء، والأحكام الظاهرية في ظرف الشك مبتنية عليها. ولا منافاة لكون الأمارة أصلاً أيضاً بهذا المعنى، إذ لا يعتبر في وجه التسمية الإطراد والانعكاس.

ويمكن أن يقال: إنّ الإطلاق من باب التشبيه بالأُصول الأوّلية التي يبتنى

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست