responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 313

الأمر الرابع: قد عرفت حكم القسم الثاني من الأُصول الاعتقادية وأنّه لا يجوز العمل بالظن فيها، إنّما الكلام في القسم الأوّل، أي فيما يجب معرفته عقلاً، أو شرعاً، كالاعتقاد بالمعاد الجسماني، فهل يجوز العمل بالظن فيه أو لا؟ يقع الكلام في موردين:

الأوّل: في المتمكّن من العلم.

الثاني: في العاجز.

أمّا المورد الأوّل: فلا يكفي قطعاً، لأنّ المعرفة الظنّية ليست بمعرفة، والظانّ بعد غارق في لجج الجهل ولم يخرج من سجن الظلمة إلى فسيح النور، فلا إشكال في لزوم معرفته إذا أمكن. وكما لا يكفي الظن، لا يكفي اتباع قول الغير، لأنّه لا يسمّى معرفة وعرفاناً، وأدلّة جواز التقليد، راجع إلى ما يكون المطلوب فيه العمل، لا العقيدة والعرفان، وهذا هو القدر المتيقّن من الآيات الذامّة للتقليد والاقتداء بطريق الآباء والأجداد، مثل قوله: (إنّا وَجَدْنا آباءَنا على أُمّة وإنّا على آثارِهِمْ مُقْتَدُون)(الزخرف/23).

نعم يكفي نفس اليقين والعلم سواء حصل عن استدلال أو لا، لأنّ المطلوب فيها هو العلم واليقين من دون نظر إلى أسبابه، وليس الاستدلال والنظر واجباً نفسياً وإنّما هو طريق لحصول العلم.

وأمّا المورد الثاني: أعني: غير المتمكّن من العلم وهو من كان جهله عن قصور وغفلة، كما هو المشاهد في كثير من النسوان والرجال، فهو غير مكلّف بتحصيله، لاستقلال العقل بقبح التكليف بغير المقدور، وهذا ما يعبّـر عنه بالجاهل القاصر، فالقصور مستند إمّا إلى قلّة الاستعداد وغموض المطالب، أو وجود الغفلة وعدم احتمال خلل في معتقده.

نعم إنّما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة الحقّ إذا لم يكن يعانده، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست