responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 309

[2] ما يجب التديّن به إن حصل العلم، فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المشروط.

الأمر الثاني: لا يجوز العمل بالظنّ الانسدادي ولا بالظنّ الخاص في القسم الثاني، أعني: ما يجب فيه عقد القلب إن حصل العلم، أمّا الانسدادي فلعدم جريان مقدماته الخمس في هذا القسم، لأنّ الواجب في هذا القسم هو التديّن بالواقع على تقدير حصول العلم وهو غير حاصل.

وعلى الجملة: إنّ الاحتياط في المقام ممكن بلا محذور، وهذا بخلاف الفروع العملية فإنّ الاحتياط فيها لا يخلو عن أحد المحاذير.

أضف إلى ذلك من لزوم التشريع من التعبّد بالظن الانسدادي، لأنّ المطلوب في الأُمور الجوانحية هو التديّن، والعمل بالظنّ الانسدادي فيها مخالفة قطعية، بالنسبة إلى حرمة التشريع، وموافقة احتمالية بالنسبة إلى وجوب التديّن بالعقيدة الحقّة، والعقل لا يجوّز المخالفة القطعية لأجل الموافقة الاحتمالية ، وهذا بخلاف الفروع فإنّ المطلوب فيها هو العمل دون التديّن.

وأمّا الظن الخاص، فالظاهر من الشيخ جوازه حيث قال: فلا مانع من وجوبه في مورد الخبر الواحد، بناءً على أنّ هذا نوع عمل بالخبر الواحد، فإنّ ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى عن ذلك [ 1 ].

ويظهر أيضاً من صاحب مصباح الأُصول حيث قال: إنّه لا مانع من الالتزام بمتعلّقه وعقد القلب عليه لأنّه ثابت بالتعبّد الشرعي [ 2 ].

ولكن الاعتماد على خبر الواحد في أُصول الفقه، فضلاً عن أُصول العقائد، فرع وجود إطلاق في أدلّة حجّية خبر الواحد التي عمدتها أو وحيدها هو السيرة


[1]الفرائد: ص 170، ط رحمة اللّه.
[2]مصباح الأُصول: ج2 ص 238.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست