responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 30

المخالفة مع الأمر والنهي، ولا لأجل تفويت غرض المولى بما هو مخالفة، ولا لكونه ارتكاباً لمبغوض المولى، لوجود الكلّ في صورة المخالفة عن جهل، بل الملاك كونه هتكاً لحرمة المولى وجرأة عليه وإقداماً على ما أحرز أنّه مبغوض المولى، وهذا مشترك بين التجرّي والمخالفة الواقعية عن عمد فيقعان تحت جامع واحد، وهوأنّ عمله هذا على خلاف مقتضى العبودية، وأنّه مناف لزي الرقيّة وظلم عليه[ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الملاك لصحة العقوبة ليس المخالفة الواقعية بما هي هي حتى يقال: إنّها مشتركة بين المعصية والمخالفة مع الجهل والعذر مع أنّه لا عقاب في الثاني، ولا المخالفة الاعتقادية سواء أوافق الواقع أم لا، حتى يكون مشتركاً بين التجرّي والمعصية، بل الملاك شيء ثالث يختص بالمعصية، ولا يوجد لا في المخالفة عن عذر ولا في التجرّي، وهو عبارة عن المخالفة الواقعية عن عمد بلاعذر، وهو يختص بالمعصية، ففي المخالفة عن جهل وعذر وإن كانت المخالفة الواقعية موجودة لكنّها ليست عن عمد أو ليست بلا عذر بل معه، وأمّا التجرّي فليس فيه أيّة مخالفة واقعيّة، وجعل هذا هو الملاك لأجل أنّ ما هوالقبيح بالذات عبارة عن الظلم وهو ينطبق على المخالفة الواقعية عن عمدبلاعذر لا غير، ولا ينطبق على المخالفة معه، ولا على المخالفة الاعتقادية.

3ـ لولا القول بعقاب المتجرّي يلزم كون العقاب منوطاً بأمر خارج عن الاختيار، وقد أوضحه الشيخ بمثال خاص وأورد في كلامه، وأجاب عنه: أنّ القول بعدم عقاب المتجرّي يستلزم كون عدم العقاب منوطاً بشيء خارج عن الاختيار، ولا محذور فيه، وإنّما المحذور في كون العقاب منوطاً به، وكم فرق بين الأمرين.

4ـ انّ العقل يستقلّ بقبح التجرّي أي إرادة المعصية وهو يلازم حرمته، الملازمة للعقاب.


[1]نهاية الدراية: ج2 ص 8.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست