responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 289

عن الأئمّة لكن اختلط معلوم الصدور بغيره، فلا يعثر عليه المجتهد إذا تفحّصفيكون حجّة بالقوّة، ومقتضياً للاحتجاج، لا علّة تامّة له، هذا من جانب.

ومن جانب آخر العقل يحكم بلزوم العمل بالأخبار، للعلم بصدور كثير منها، إلزاماً تامّاً من باب الاحتياط، ونعلم أنّ فيها ما يصادم العموم والإطلاق،وعلى ذلك يجب المشي على وجه يوافق الجمع بين الحقّين والعمل بالاحتياطين.

فلو كان مفاد العموم الزامياً ومفاد الخبر غير الزامي، كما إذا قال: وحرّم الربا، وقال: لا ربا بين الوالد والولد، فمقتضى الاحتياط هو العمل بالعام. ولو انعكس كان مقتضاه هو العمل بالخبر، كما إذا قال: أحلّ اللّه البيع، وقال: نهى النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عن الغرر. لأنّ الثاني وإن لم يكن حجّة، ولكنّه يجب الأخذ به ، كالأخذ بالعموم وإن كانا مختلفين في الكيفية.

وإن كانا كلاهما إلزاميين، كما إذا ورد متواتراً وجوب إكرام العلماء، وورد في الاخبار الآحاد، حرمة الفاسق منهم، فلا مناص من التخيير، لأنّ العام وإن كان حجّة لكن المفروض أنّ الأخذ بالأخبار أيضاً واجب من باب الاحتياط مع العلم بصدور كثيرها من المعصومين (عليهم السَّلام) ويحتمل أن يكون المقام منه.

هذا كلّه حول الوجه الأوّل الذي أفاده الشيخ وكان معتمداً عليه في سالف الزمان.

الوجه الثاني: ما نقله الشيخ عن صاحب الوافية للفاضل التوني: واحتجّ على حجّية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة، كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر بأنّا نقطع ببقاء التكليف بالصلاة والزكاة وغيرهما، مع أنّ جلّ أجزائها لا يعلم إلاّ بخبر الواحد، فلو تركنا العمل بالخبر، لزم ترك الضروريات.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست