responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 281

وبذلك نخرج عن البحث بهذه النتيجة وهي حجّية الأقسام الثلاثة من الروايات بضميمة بعض أقسام الضعاف كالمهمل إذا اقترنت بأُمور تورث الاطمئنان.

ولا تنحصر الحجّية بالصحيح دون الموثّق والممدوح، فضلاً عن اشتراط كون الحديث صحيحاً أعلائياً، معدّلاً رواته بعدلين من أهل الرجال، فإنّ ذلك تفريط في المقام.

ولأجل ذلك قال الشيخ الأعظم بعد الفراغ من بيان الأدلّة العقليّة التي أُقيمت على حجّية خبر الواحد: «والانصاف أنّ الدالّ منها لم يدلّ إلاّ على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه وهو الذي فسّـر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً بحيث لا يعتني به العقلاء، ولا يكون عندهم موجباً للتحيّـر والتردّد» [ 1 ].

الرابع: الاستدلال بالإجماع:

ويمكن تقريره بوجوه:

الأوّل: الإجماع المنقول من الشيخ الطوسي على حجّية خبر الواحد الوارد في عدّته.

الثاني: الاجماع القولي من جميع العلماء عدا السيد وأتباعه.

الثالث: الاجماع العملي من العلماء على العمل بأخبار الآحاد، وهذه الوجوه غير مفيدة.

أمّا الأوّل: فلأنّ الكلام في حجّية خبر الواحد، فكيف يمكن إثبات حجيّته به فإنّ قول الشيخ لا يعدو أنّه خبر واحد.


[1]الفرائد ص 106، طبعة رحمة اللّه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست