responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 27

مخالفة الحجة أعم من العقلية والشرعية مخالفة قطعية حسب الاعتقاد أو احتمالية كذلك.

ثمّ إنّ الشيخ ذكر للتجرّي أقساماً ستة في الفرائد يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها، فمن أراد فليرجع إليه.

الثاني: انّ التجرّي بالمعنى المصطلح إنّما يتصوّر فيما إذا كان للواقع مدخلية في ثبوت الحرمة، كما إذا كان القطع طريقاً إلى الواقع أو موضوعاً ولكن جزء له، وأمّا إذا كان القطع تمام الموضوع من دون مدخلية الواقع، فمخالفته معصية وموافقته طاعة وليست تجرّياً ولا إنقياداً، هذا كما إذا كان الموضوع للحرمة صرف القطع بالخمرية، وإن لم يكن في الواقع خمراً، ومثل هذا القسم غير موجود في الشريعة.

الثالث: انّ البحث تارة يقع في حكم عنوان التجرّي المنتزع من ارتكاب مقطوع الحرمة مع عدم كونه كذلك من جهة أنّه يوجب استحقاق العقاب أو لا؟

واُخرى في الفعل الذي يتحقّق به التجرّي كشرب مقطوع الخمرية، فيقع الكلام في حرمته وقبحه وعدمهما والبحثان غير متداخلين في كلام المحقّق الخراساني بخلاف الشيخ الأعظم فهما متداخلان في فرائده، إذا عرفت هذه الأُمور فنبحث في مقامين:

المقام الأوّل: في أنّ التجرّي موجب لاستحقاق العقاب أو لا؟

إنّ عنوان المسألة وإن كان هو التجرّي لكنّه طريق إلى الموضوع الحقيقي له وهو: هل مخالفة الحجّة الأعمّ من العقليّة والشرعية موجبة لاستحقاق العقاب أولا؟ فهذا هو الموضوع الحقيقي وإنّما أُخذ عنوان التجرّي طريقاً إليه وسيتّضح وجه هذه النكتة، فإنّه لو كان موضوع البحث هو التجرّي بما هو تجرّ لكان لاحتمال استحقاق العقاب مجال، وأمّا إذا قلنا بأنّ موضوع البحث هو مخالفة

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست