الشخصي أو النوعي، وبما أنّ قول الفاسق لا يفيد الوثوق، يجب التبيّـن حتى تحصل الغاية. وأمّا خبر الثقة، فالغاية موجودة فيه لإفادته الوثوق النوعي مطلقاً، بل الشخصي فيما إذا لم يكن معرضاً عنه، أو لم يكتنف بشيء يثير سوء الظن، فالعمل بقول الثقة ليس إحداثاً لقول ثالث، بل العمل به لأجل كونه مقترناً بالوثوق.
ثم إنّ القوم ساقوا إشكالات أُخر لا تختص بآية النبأ، مثل أنّ الآية على القول باشتمالها على المفهوم تشمل قول السيد المخبر عن الإجماع على عدم حجّية الاخبار، أو عدم شمول الآية على الاخبار بالواسطة أو غير ذلك. والأولى تأخير البحث عنها إلى الفراغ عن أدلّة حجّية خبر الواحد.
والآية واقعة في سياق آيات الجهاد والسير إلى القتال مع العدو. فالاستدلال بها على حجّية قول العادل في الأحكام لا يناسب السياق، ولنرجع إلى بيان محتملات الآية مع حفظ السياق وعدمه وهي أربع:
الأوّل: أنّ الآية حسب حكم السياق نزلت في موضوع الدعوة إلى النفر إلى الجهاد، غير أنّه لمّا كان نفر الجميع أمراً غير ممكن لاستلزامه تعطيل وسائل الحياة