responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 243

وإن شئت قلت: إنّ عدم اللوم أمر نسبيّ فاللوم الذي يتوجّه على العمل بقول الفاسق، لا يترتب على العمل بقول العادل، وذلك لا ينافي لزوم وجود شرائط أُخر في المورد من لزوم وجود العادل الآخر، وكون كلّ واحد من العدلين ضابطاً متعارفاً من حيث إعمال أدوات المعرفة.

وقد يجاب بالالتزام بحجّية قول العادل في الأحكام والموضوعات، إلاّ فصل الخصومات، فإنّه يتوقّف على البيّنة، دون غيره وعلى هذا لا يلزم إخراج المورد أيضاً، وما في رواية مسعدة بن صدقة: «من أنّ الأشياء على هذا حتى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» فالمراد منه هو الظهور العرفي مقابل الاستبانة التي هي العلم الحقيقي.

ولا يخفى أنّ الجواب غير تام، لأنّ المورد من قبيل فصل الخصومات لا من قبيل إحراز كرّية الماء أو قّلته، والمفروض عدم حجّية خبر العادل الأوّل.

الثالث: ما هو المراد من التبيّـن؟

إن أُريد من التبيّـن خصوص العلم، يكون معناه إلغاء العمل بخبر الفاسق، والعمل بالعلم الوجداني، وحيث إنّ العمل بالعلم الوجداني، واجب عقلاً كان الأمر به في الآية الشريفة إرشاداً إليه، و لا يستفاد من الأمر الإرشادي المفهوم قطعاً.

وإن أُريد من التبيّـن مجرد الوثوق، يقع التنافي بين المفهوم والمنطوق، إذ مقتضى المنطوق حجّية خبر الفاسق، عند حصول الوثوق بقوله، ومقتضى المفهوم حجّية خبر العادل مطلقاً سواء أفاد الوثوق أم لا، فالجمع بين العمل بخبر الفاسق الموثوق به بمقتضى المنطوق، والعمل بخبر العادل وإن لم يوجب الوثوق إحداث لقول ثالث.

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشق الثاني، لكن إخبار العادل ملازم للوثوق

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست