responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 229

وفي الختام نقول: إنّ كلّ واحد من هذه الروايات أخبار آحاد لا يمكن الاستدلال بها على زعم الخصم لأنّها آحاد، والقدر المتيقن منها الذي يمكن ادّعاء التواتر المعنوي عليه، هو ما خالف صريح الكتاب والسنّة النبوية القطعية على وجه التباين لا المخالف على وجه التخصيص بالعموم المطلق، بل العموم من وجه، كما لا يخفى.

الثالث: الإجماع:

استدلّ المخالف بالإجماع الوارد في كلام المرتضى المدعي على إنعقاده على عدم حجّية الخبر الواحد والاستدلال به باطل من وجوه:

الأوّل: أنّه خبر واحد ليس بحجّة على زعم الخصم، لأنّه إخبار فرد عن قول الإمام عن حدس، وهو ليس بحجّة قطعاً كما مرّ بيانه.

الثاني: أنّ خبر الواحد قد يطلق ويراد منه ما يقابل المتواتر والمحفوف بالقرينة، وقد يطلق بما يقابل الخبر الموثوق الصدور، فمعقد الإجماع الخبر الذي لم يؤيّد بدليل من خارج وداخل كوثاقة الراوي، لا مطلق الخبر.

وبالجملة: أنّ المقصود من قولهم: خبر الواحد، لا يفيد علماً ولا عملاً هو الخبر الواحد بما هو هو، ومن المعلوم أنّه بما هو كذلك لا يعتمد عليه، وأمّا أنّه لا يعتمد عليه فيما إذا كان المخبر ثقة أو كان الخبر موثوق الصدور ، فلا.

الثالث: أنّ المتتبع في تاريخ محدّثي الشيعة وفقهائهم، يقف وقوفاً تاماً على أنّ السيرة كانت جارية على العمل بخبر الثقة أو الخبر الموثوق الصدور، وليس هذا شيء ينكر، وسيوافيك توضيحه.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست