responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 223

الطريقية أمر تكويني غير قابل للجعل. وثالثاً: أنّ الحكومة أمر قائم بلسان الدليل، والسيرة العملية لا لسان لها.

وأمّا الثاني: فعلى فرض عمومية الآية لقول الثقة ، فهي آبية عن التخصيص إذ كيف يمكن تخصيص قوله: (إنَّ الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئاً) والحقّ في الجواب ما ذكرناه.

الثاني: السنّة:

استدل النافون لحجّية الخبر الواحد بروايات ادّعوا تضافرها لفظاً أو معناً وهي على أقسام:

القسم الأوّل: ما يدلّ على عدم جواز الأخذ بالخبر إلاّ إذا وافق كتاب اللّه. وفي بعضها إضافة «سنّة رسوله» وإليك ما ورد فيه:

عن أيّوب بن راشد عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن، فهو زخرف [ 1 ].

عن أيّوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف [ 2 ].

عن جابر عن أبي جعفر (عليه السَّلام) : في حديث قال: انظروا أمرنا، وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه...[ 3 ].


[1]الوسائل: ج18 ص 78، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 12.
[2]المصدر نفسه: ص 79، الحديث 14.
[3] المصدر نفسه: ص 86، الحديث 37.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست