responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 22

ويراها ظلماً عليه، ثم يبعث على الطاعة ويزجر عن المخالفة ومجموع هذا ما يحتجّ به المولى على العبد.

فما عن المحقّق الاصفهاني [ 1 ] وتبعه المحقق الخوئي [ 2 ] من أنّه لا بعث من القوة العاقلة بل شأنها إدراك الأشياء فلا بعث ولا تحريك فكأنّه غير تامّ، لأنّ للقوة العاقلة وراء درك الحسن والقبح بعث إلى ما فيه صلاح الإنسان عاجلاً وآجلاً، من غير فرق بين إدارك الجزئيات، كمشاهدة السبع أمامه، فيبعث فوراً على الدفاع، أو إدراك الكلّيات، كتكاليف المولى فيبعث إلى إمتثالها ويزجر عن عصيانها.

الحجّية اللغوية من أحكام القطع عند العقل:

إذا عرفت ذلك تقف على أنّ الحجّية بالمعنى اللغوي من الأحكام العقليّة الصادرة من العقل في مورد القطع بحكم المولى، ومثل ذلك لا يكون مجعولاً شرعياً لاستغنائها عن الجعل بعد استقلاله بصحّة الاحتجاج، والحجّية بهذا المعنى، وإن لم تكن ذات القطع ولا ذاتياته ولا من لوازم وجوده، ولكنّها غير مجعولة شرعاً لسبق العقل على صحّة الاحتجاج.

فإن قلت: لماذا لا تكون الحجّية من قبيل ذاتي باب البرهان كالإمكان بالنسبة إلى الماهية والزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فلتكن الحجّية بالنسبة إلى القطع كذلك.

قلت: قد أوضحنا حال ذلك في أبحاثنا حول الحسن والقبح، وقلنا: إنّ هناك فرقاً بين حكم العقل بحسن الشيء وقبحه وإداركه إمكان الماهية وزوجيّة الأربعة، فإنّ الامكان وصف واقعي للماهية، سواء لاحظه الإنسان أملا. وكذلك


[1]نهاية الدراية: ج2 ص 3.
[2]مصباح الأُصول: ج2 ص 16.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست