responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 209

وأمّا إذا اختلف العلماء على قولين وذهب المشهور منهم إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق وأعرضوا عنه، واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور، فلا وجه لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجّة في نفسه لمجرّد إعراض المشهور عنه» [ 1 ].

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه ليس لنا دليل لفظيّ على حجّية الخبر الواحد، وإنّما الدليل هو السيرة العقلائية وهو دليل لبّي لا إطلاق لها حتّى تعمّ المورد، بل العقلاء يتوقفون في مثل المقام كما لا يخفى.

وثانياً: أنّ القائل، بكون الإعراض موهناً ومسقطاً للحجّية، إنّما يستند على قوله (عليه السَّلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ولا ينطبق ذلك إلاّ على ما إذا بلغت الشهرة إلى حدّ جعلت الخبر المشهور ممّا لا ريب في صحّته، والخبر الشاذ ممّا لا ريب في بطلانه، ولا ينطبق ذلك إلاّ على القسم الأوّل المذكور في كلامه لا القسم الثاني.

الثالث: أنّ عمل المشهور بالرواية جابر لضعفها وهذه من القضايا المشهورة بين العلماء، وخالف فيها السيّد المحقّق الخوئي وله في ذلك بيان ضاف سيوافيك فيما بعد، فنقول:

إنّ عمل المشهور بالرواية، جابر لضعف سندها سواء كان لها معارض أم لا، والمقبولة وإن كانت لا تدلّ عليه بالدلالة اللفظية، وذلك لأنّ المفروض فيها هو المشهور والشاذ وكون الراوي فيهما ثقة وجامعاً للشرائط لقوله...«فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر...» ـومع ذلك تصحيح استظهار ذلك منها بوجه آخر و هو:

«انّ ما هو الحجّة في باب خبر الواحد، هو الخبر الموثوق صدوره، وحجّية قول الثقة لأجل كون وثاقته أمارة على صدوره في الأنام، ولا شك أنّ عمل أكابر


[1]مصباح الأُصول: ج2 ص 203.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست