responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 207

بيّـن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه ورسوله» [ 1 ].

وتوضيح الدلالة يتوقّف على بيان أُمور:

1ـ إنّ المراد من «المجمع عليه» ليس ما اتفق الكلّ على روايته، بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب في مقابل ما ليس بمشهور، ويوضح ذلك قول الإمام (عليه السَّلام) : «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك».

2ـ إنّ المراد من اجماع الأصحاب واشتهارها بينهم هو نقل الرواية مع الافتاء بمضمونه إذ هو الذي يمكن أن يكون مصداقاً لما لا ريب فيه. وإلاّ فيكون ممّا فيه الريب كلّه والشك أجمعه. وما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ المراد من الموصول في قوله: «ينظر إلى ما كان» هو الرواية لا ما يعمّ الفتوى، وإن كان صحيحاً لكن ليس المقصود مجرّد الرواية، بل المقترنة بالافتاء، وأمّا حجّية مجرّد الافتاء، فسيوافيك الكلام فيه في القسم الثالث.

3ـ إنّ المراد من قوله: «ممّا لا ريب فيه» هو نفي الريب على وجه الإطلاق لأنّ النكرة في سياق النفي يفيد العموم، فالرواية المشهورة إذا أفتى على مضمونها الأصحاب تكون مصداقاً لما ليس فيه أي ريب وشك، وما ربّما يتصوّر من أنّ المراد من قوله: «لا ريب فيه» هو نفي الريب النسبي بالاضافة إلى الريب الموجود في مقابلها خلاف الظاهر وخلاف القاعدة المسلّمة بين الأُدباء في مدخول «لا» النافية حيث اتفقوا على أنّها تفيد العموم والاستغراق: مثل قوله: «لا رجل في الدار».

وعلى هذا فالخبر المشهور المفتى به داخل في القسم الأوّل من التثليث الوارد في كلامه (عليه السَّلام) ، كما أنّ الخبر الشاذ داخل في القسم الثاني منه، أخذاً بحكم


[1]الوسائل: ج 18، البا ب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1. وقد رواها المشايخ الثلاثة في جوامعهم وتلقّاها الأصحاب بالقبول، بل هي المدار في باب القضاء ويظهر بالمراجعة إلى كتبه مضافاً إلى إتقان الرواية وعلوّ مضمونها والشك والترديد في صحّتها أشبه شيء بالوسوسة.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست