responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 204

أخذتم بهذا الرأي دون الآخر، يقولون: هذا الحكم إجماعي عندنا.

فإن قلت: إنّ الملاك ـ حسب ما مرّ ـ لحجّية الإجماع المحصَّل، هو كشفه عن الدليل المعتبر، فهل يمكن تصحيح الإجماعات المنقولة عن هذا الطريق فإنّهم وإن كانوا ينقلون قول الإمام عن حدس ولكن ينقلون «الاتّفاق» عن حسّ وهو كاشف عن الخبر المعتبر.

قلت: هذا هو ما نبحث عنه في البحث التالي:

حجّية الإجماع المنقول في نقل السبب:

نعم إنّ الاجماع المنقول حجّة في نقل السبب والكاشف وإن لم يكن حجّة في نقل المنكشف، فيؤخذ منه ما يدلّ عليه لفظه من الاتفاق. لأنّ ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلاّ إذا قام هناك صارف، وعلى ذلك يجب ملاحظة أُمور:

1ـ ملاحظة حال الناقل لأنّ نقلة الإجمـاع مختلفـون، فربّ ناقل يكتفي بالكتب الموجودة عنده حال التأليف فيدّعي الاجماع في المسائل الخلافية، ومنهم من يتوسّع كصاحب مفتاح الكرامة.

2ـ ملاحظة الكتاب، فربّ كتاب وضع على التتبع والدقة وربّ كتاب لم يوضع على ذلك.

3ـ ملاحظة لفظ الناقل، فربّما يدّعي الإجماع والاتفاق وربّما يقول: بلا خلاف أجده ... إلى غير ذلك من الألفاظ التي تختلف دلالتها على مقدار الاتفاق.

4ـ ملاحظة نفس المسألة، فهل هي من المسائل المعنونة من لدن تدوين الفقه، أو من الأُصول المتفرّّعة بين المتأخّرين؟ فإنّ عنوان المسألة بين القدماء

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست