responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 189

وقد أوضح تلك الوجوه في كتاب «كشف القناع لمؤلفه المحقق التستري» وبيّنها بوجه مبسوط والكتاب من نفائس الكتب في موضوعه طالعه واعرف قدره ـ:

الوجه الأوّل:

أنّ المعصوم (عليه السَّلام) جزء الأُمّة وأفضلهم واتفاقهم على شيء يلازم لاتفاقه (عليه السَّلام) معهم فيكون كاشفاً عن موافقته، وهذا هو الإجماع المسمّى بالإجماع الدخولي، وهو غير متحقّق إلاّ في زمن الحضور لا الغيبة، ومع ذلك لم نجد مورداً له حتّى في زمن الحضور، فإنّ المتفقات لها دليل واضح من الكتاب والسنّة.

الوجه الثاني:

ما اعتمد عليه المرتضى وتلميذه الشيخ من قاعدة اللطف، قال المرتضى: إنّ العقل قد دلّ على أنّه لابدّ في كلّ زمان من إمام معصوم ليكون ذلك لطفاً في التكليف العقلي[ 1 ].

قال المحقّق التستري في كشف القناع: الثالث: من وجوه الإجماع أنّ يستكشف عقلاً رأي الإمام (عليه السَّلام) من إتفاق من عداه من العلماء على حكم، وعدم ردّهم عنه، نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها وجب على اللّه نصب الحجّة المتصف بالعلم والعصمة. فإنّ من أعظم فوائده، حفظ الحقّ وتمييزه من الباطل كي لا يضيع بخفائه ويرتفع عن أهله أو يشتبه بغيره، وتلقينهم طريقاً يتمكّن العلماء وغيرهم من الوصول به إليه ومنعهم وتثبيطهم عن الباطل أوّلاً، أو ردّهم عنه إذا أجمعوا عليه [ 2 ].


[1]الذريعة: ج2ص 606 وهو ظاهر أنّ نصب الإمام لطف من اللّه.
[2]كشف القناع: ص 114.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست