responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 188

التعرّف على الحكّام الذين تجب طاعتهم على وجه الإطلاق، ولس ذلك إلاّ أئمّة الشيعة للاتفاق على عدم عصمة غيرهم.

الخامس: ما ورد عن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) من قوله: لا تجتمع أُمّتي على خطاء [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّه خبر واحد لا يمكن الاحتجاج به على مسألة أُصولية. أضف إليه: إن أُريد منه جميع الأُمّة بحيث لا يشذ منهم أحد. فعدم اجتماعهم على الخطأ لأجل المعصوم في كلّ عصر بينهم. أضف إليه أنّه لا يتحقّق إجماع كذلك في غير الضروريات.

وجه حجّية الإجماع عند الشيعة:

إذا وقفت على عدم تمامية أدلّتهم، فلنعطف عنان البيان إلى توضيح حال الإجماع عند الشيعة.

واعلم: أنّ الإجماع بما هو إجماع، ليس أحد الأدلّة عند الشيعة إلاّ إذا كان مقارناً بقول المعصوم (عليه السَّلام) بدخوله فيهم، أو كشفه عن قوله بقاعدة اللطف، أو بالحدس، أو عن وجود دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا، أو نحو ذلك، وإلاّ فلا قيمة لنفس الإجماع بما هو هو.

وبذلك يعلم أنّه لو اتفق المسلمون على شيء يخالف ما اتفقوا عليه في سالف الزمان، يكون الكلّ حكم اللّه على قول المخالفين. وأمّا على قول الشيعة، فأحد الإجماعين خطأ غير كاشف عن الحجّة.

ثمّ إنّ الشيعة اتّفقوا على حجّية الإجماع بوجوه ـ وقد ذكر المحقّق التستري في رسالة المواسعة والمضايقة إثنا عشر وجهاً في حجّية الإجماع المحصَّل، ونقلها بعينها المحقق الاشتياني في «بحر الفوائد» [ 2 ] .


[1]رواه ابن ماجة في سننه: 2/1203 وروي أيضاً قريباً منه.
[2]راجع: ص 123ـ 125.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست