responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 18

الأمر الأوّل:

في طريقية القطع وحجيّته

قال الشيخ الأعظم: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجوداً لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع.

وقال المحقّق الخراساني: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ولزوم الحركة على طبقه جزماً.

أقول: الكلام في القطع الطريقي لا في القطع الموضوعي، والمراد من الأوّل ما إذا كان القطع طريقاً إلى الواقع غير ملتفت إليه، بل كان الإلتفات إلى الواقع بما هو هو، كما إذا رأى الإنسان السبع، فهو لا يرى إلاّ السبع، ولا يلتفت إلى قطعه حتى يجب عليه تبعيّة القطع.

وعلى ذلك فما ذكره الشيخ من وجوب متابعة القطع غير تامّ، لأنّ وجوب متابعة القطع فرع الإلتفات إليه، والمفروض عدمه، وإن أُريد من القطع، المقطوع أي الأحكام الشرعية المولوية، فهو وإن كان صحيحاً، لكن وجوب المتابعة من أحكام نفس الأوامر والنواهي المولويّة الواصلة إلى العبد. حيث إنّ العقل مستقلّ بلزوم إطاعة المولى وقبح مخالفته، نعم نفس الواقع بما هو هو ما لم يصل إلى حدّ المعلومية، لا يكون موضوعاً لوجوب الإطاعة فكان للقطع نحو مدخلية في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست