وإن كان الشك في إخراج بعض الأفراد فالأصل هو الإطلاق والعموم وتطابق الإرادتين.
وإذا كان الكلام منقولاً من متكلّم إلى مخاطب آخر، فشك في حذف القرينة عن عمد فهو مدفوع بوثاقة الناقل، أو شك في سقوطها من الكلام عن غفلة من الناقل أو المنقول إليه، فالأصل هو عدم الغفلة.
غير أنّي أظن أنّ أكثر هذه الأُصول ممّا لا يحتاج إليها إلاّ أصل واحد، وهو أصالة الإطلاق والعموم وهو مخصوص بمحيط التقنين، لا المفاهمة العرفية التي بنيت على ذكر تمام الخصوصيات والمقيّدات والمخصّصات في مورد واحد.
وعلى تقديره لا إشكال في حجّية الظواهر، إنّما الكلام في بعض الصور:
1ـ هل الظواهر حجّة مطلقاً، أو حجيتها مشروطة بالظنّ بالوفاق، أو بعدم الظنّ بالخلاف؟
2ـ هل الظواهر حجّة بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد، أو مختص بالأوّل؟ اختار الثاني المحقق القمي.
3ـ هل ظواهر الكتاب حجّة أو لا؟ والمخالف الأخباريون فنعوذ باللّه من تسويل النفس.
وهذه البحوث ساقطة على ما قرّرناه من كون دلالة الظواهر قطعية وإن كان لها وجه بالنسبة إلى مختار القوم.
وإليك البحث فيها:
1ـ في حجّية الظواهر مطلقاً:
الحق حجّية الظواهر مطلقاً فيما إذا كان تكليفاً من المولى بالنسبة إلى العبد، ومن الرئيس إلى المرؤوس، فالظاهر هو المتّبع حتّى يقوم دليل على الخلاف، ولا يقبل منه العذر بالظنّ بالخلاف أو عدم الظنّ بالوفاق.