responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 139

البائع والمشتري لا يوصف بكونه ظنّياً، وما يتفوّه به الطبيب، يتلقّاه المريض مفهوماً واضحاً لا تردّد فيه، وما يتلقّاه السائل من الجواب عن الخبير يطمئن به ويسكن إليه بلا تردّد، فإذا كان هذا حال محاوراتنا في حياتنا، فليكن كذلك حال المحاورات الدائرة بين الإمام والسائل والنبي الأكرم والصحابة الحضور، فلماذا نصفها بأنّها ظنّية الدلالة ومحاوراتنا قطعيتها.

فإن قلت: فإذا كان الأمر كذلك فلماذا عدّ العلماء الظواهر من الظنون؟ فلم نزل نسمع من الأُصوليين حديثهم وقديمهم أنّ الظواهر ظنون دل الدليل على حجيّتها.

قلت: الذي دفع الأعاظم إلى هذه الفكرة أمران:

1ـ إحتمال كون المتكلّم هازلاً في كلامه، أو مورّياً في مقاله، أو جائياً به على وجه التقية، أو ملقياً للعموم والمطلقات ومريداً منها الخاص والمقيّد، فصار هذا سبباً لتوصيف دلالة الظواهر على المقاصد، ظنية، وليس لأحد منّا أن ينكر وجود تلك الاحتمالات، فما دامت هي موجودة توصف الظواهر بكونها مفيدة للظن بالمراد لا القطع به.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ محل النزاع في كون الظواهر ظنّية أو قطعية إنّما هو المداليل الاستعمالية دون المداليل الجدّية، ودلالة اللفظ على معناه، والهيئة التركيبية على مضمونها، قطعية لا ظنّية، وأمّا كون هذه المداليل، مرادة جدّية فليس هو على عاتق الكلام، وإنّما هو على عاتق الأُصول العقلائية، أعني: كون المتكلّم قاصداً لا هازلاً، مريداً لما يدلّ عليه اللفظ بظاهره لامورّياً، ملقياً للكلام بما أنّ مدلوله مقصود له عن صميم الذات لا على وجه التقية، ونحوه العام والمطلق، فالأصل فيها تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّية، فلو أراد العام أو المطلق استعمالاً، فالأصل أنّه كذلك حسب الإرادة الجدّية، فما هو على عاتق الكلام، إنّما هو إحضار المراد الاستعمالي في ذهن المخاطب وهو يحضره على وجه القطع

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست