responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 135

منها: أنّ الأمر دائر في المقام بين تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام المعلومة بالإجمال وبين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فيكون المقام دائراً بين الأقل والأكثر والمعروف فيه البراءة، فيكون الأصل هو الاكتفاء بالظن.

يلاحظ عليه: أنّ الشك ليس في متعلّق التكليف حتى يكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل الشك في كيفية امتثال التكليف القطعي، وأنّه هل يكفي الخروج الظني بالبراءة أو يجب الخروج القطعي؟ ولا شك أنّ العقل يحكم بتحصيل البراءة القطعية. والمقام من قبيل الشك في السقوط ونظيره الشك في المحصِّل.

وما ذكرناه أوضح ممّا ذكره الشيخ في المقام، فلاحظ.

ثمّ إنّ الشيخ ذكر أُصولاً أُخرى لا وجه لذكرها لوضوح ضعفها.

ما هو حقيقة التشريع والبدعة:

وهل التشريع هو التقوّل بغير علم وأنّه ليس له حقيقة سوى إسناد الشيء إلى الشارع، مع عدم العلم بتشريعه سواء علم المكلّف بالعدم أو ظنّ أو شكّ، وسواء كان في الواقع ممّا شرّعه اللّه أو لم يكن كما يظهر من المحقّق النائيني [ 1 ] أو أنّه عبارة عن إسناد شيء إليه مع عدم كونه من الدين في الواقع، أو أنّه عبارة عن الالتزام القلبي بحكم، يعلم أنّه ليس من الدين أو يشكّ فيه.

وعلى الوجه الأوّل: ليس للتشريع واقع يمكن أن يصيبه المكلّف ويمكن أن لا يصيبه بل واقع التشريع قائم بنفس الإسناد فهو أشبه شيء بالإنشاء الذي يدور أمره بين الوجود والعدم، لا بين كونه صادقاً أو كاذباً، حتى ولو كان الشارع شرّعه يكون أيضاً تشريعاً.


[1]الفوائد: ج 3 ص 44.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست