responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 124

حكم الأُصول غير المحرزة:

نعم: تختلف عنها الأُصول غير المحرزة، فانّ للشارع هناك أحكاماً في ظرف الشك كالعلّية والبراءة والاحتياط، ولا يمكن لأحد إنكار وجود ذاك التشريع الذي يخالف الواقع تارة ويوافقه أُخرى.

وبالجملة: فرق واضح بين الأمر بالعمل بالامارات والمحرزة من الأُصول، ففيها أمر بالعمل. فلو خالفت تكون المخالفة مستندة إلى الراوي لا الإمام.

وهذا بخلاف الأُصول غير المحرزة، فلو ثبت صدور مداليل هذه الأُصول من الإمام كما هو المفروض فلو وافقت فهو من الإمام، وإن خالفت فهو أيضاً منه، ولا يكفي ما ذكرنا من إنكار حكم ظاهري وراء الواقع.

نعم، الجواب عنه، ما مرّ في أوّل البحث من أنّ التضاد والتماثل من أعراض الأُمور الحقيقية التكوينية، والأحكام من الأُمور الاعتبارية، فلا معنى للتحدث عنها في الأُمور الاعتبارية.

فقد خرجنا إلى هنا بهذه النتيجة وهي أنّه ليس في مورد الأمارات والأُصول المحرزة أيّ حكم ظاهري وراء الحكم الواقعي، وأنّ الأمر بالعمل بها لأجل حيازة الواقع بأسهل طرقه وأيسر مناهجه. فلا موضوع للتضاد والتماثل، وفي مورد الأُصول غير المحرزة، وإن كان هناك جعل من الشارع بالحلّية والبراءة فهو حكم في ظرف الشك لرفع الحيرة وبيان الوظيفة ولكن التضاد من أحكام الأُمور التكوينية لا الاعتبارية.

المورد الثاني : اجتماع الإرادة والكراهة:

لا شكّ أنّ الأمر والنهي مسبوقان بمبادئهما من الإرادة والكراهة، والحب والبغض، فالبعث الجدّي يحكي عن الأُولى، والزجر الحقيقي يحكي عن الثانية،

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست