responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 111

الخلف إمّا في نفس الخطاب، أو في مبادئه.

فما صنعه المحقق النائيني ـ قدّس سرّه ـ أضبط ممّا صنعه سيدنا الأُستاذ ـ دام ظله ـ [ 1 ].

فنقول: أمّا المحذور الملاكي، فقد عرفت أنّ له صورتين:

الصورة الأُولى: ما إذا كان إيجاب التعبّد بالظنّ مفوّتاً للمصلحة أو ملقياً في المفسدة كما إذا قام الدليل على عدم وجوب الواجب أو عدم حرمة الحرام. فلاشكّ أنّه يفوت الملاك عند العمل بالامارة وهو قبيح. والجواب أنّه تامّ لو لم تكن هناك مصلحة أقوى مسوّغة لذلك.

توضيحه: أنّ طلب الخير الكثير وإن كان فيه شرّ قليل، مطلوب عند العقل والعقلاء وعليه سلوكهم في معاشهم، تراهم أنّهم يكتفون في أخذ القوانين بالطرق المألوفة من وسائل الإعلام مع أنّها لا تخلو عن خطأ واشتباه، لأنّ الالتزام بتحصيل العلم موجب للعسر والحرج، وفي الرجوع إلى تلك الوسائل، اليُسر الذي هو الخير الكثير (وإن اشتمل على الشر القليل، وهو الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة أحياناً). وقد أمضاه الشارع فاكتفى بخبر الثقة أو سائر الأمارات لما فيه من اليسر والسهولة والرغبة إلى الدين كما كان في الإلزام بتحصيل العلم حتّى في زمن التمكّن منه، العسر والحرج وبالتالي عدم إقبال الناس إلى الدين أو خروجهم منه فقدّم هذا الخير الكثير على الشر الطفيف، أعني: المخالفة في موارد محدودة من غير فرق بين زمن الحضور والغيبة، وفرض إمكان تحصيل العلم وعدمه، فأمر بالأخذ بقول الثقة تفصّياً من المحذور المتولّد عن إلزام الناس بالعلم.

فإن قلت: إنّ هذا إنّما يتمّ إذا أمر الناس بتحصيل العلم أو الاحتياط مطلقاً، وأمّا إذا أمر بهما إلى درجة لا يستلزم العسر وإخلال النظام فلا.


[1]فوائد الأُصول: ج3 ص 88.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست