responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 11

وعلى الثاني لابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظن لو حصل له، وقد تمّت مقدمات الإنسداد على تقدير الحكومة.

وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتخيير.

وأساس هذا التقسيم هو جعل متعلّق القطع، الحكم الأعمّ من الظاهري والباطني، فعندئذ يدخل في هذا القسم القطع بالحكم، أو قيام الطريق على الحكم، أو جريان أصل في مورد عدم الطريق إلى الحكم، بشرط أن يتضمّن حكماً شرعياً، كالبراءة الشرعية والتخيير الشرعي والاستصحاب، وعلى ضوء ذلك فالأُمور الثلاثة من القطع بالحكم، أو قيام الطريق به، أو جريان أصل متضمّن لحكم شرعي عند الشك، كلّها داخل في القطع بالحكم الشرعي الأعمّ من الظاهري والواقعي.

هذا هو القسم الأوّل، وإذا فقد المكلّف القطع بالحكم على الوجه المزبور تصل نوبة العمل بالمعذِّرات، ومجموعها قسم واحد، وإن كان في مقام العمل ترتيب، وهو لزوم العمل بالظنّ عند إنسداد باب العلم والعلمي على القول بالحكومة، بمعنى أنّ العقل يحكم في ذلك الظرف بلزوم العمل بالظنّ وأنّ العمل به معذِّر عند الخلاف، ومنجّز عند الوفاق.

وعند عدمه تصل النوبة إلى الأُصول العقليّة من قبيل قبح العقاب بلا بيان أو لزوم البراءة عند الاشتغال القطعي، والفرق بين الأُصول الشرعية والعقليّة واضح، فإنّ مفاد الاُولى حكم شرعي رفعاً أو وضعاً، بخلاف الثانية فإنّها معذِّارت ومؤمِّنات من دون وجود حكم في مجاريها.

القضاء بين العلمين:

لا يخفى أنّ التقسيم الثنائي للمحقّق الخراساني أقرب إلى التحقيق حيث إنّه نزيه عن إشكال التداخل، فإنّه جعل متعلّق القطع، الأعمّ من الظاهري

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست