responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 100

كفاية الامتثال الإجمالي عن التفصيلي:

هل يجوز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي أو لا؟ والكلام يقع تارة في المتمكّن من الامتثال التفصيلي، وأُخرى في غير المتمكّن ولا شك في الجواز في غير المتمكّن من غير فرق بين القربيّات والتوصليّات، استلزم التكرار أو لا؟ كانت الشبهة موضوعية أو حكمية. إنّما الكلام في المتمكّن من الامتثال التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد، فيقع الكلام تارة في التوصليات وأُخرى في القربيات.

أمّا الأوّل فلا شكّ في كفايته لأنّ الواجب هو تحقق المأمور به في الخارج كغسل الثوب، سواء غسله بماء طاهر أو بمائعين طاهرين يعلم أنّ أحدهما ماء.

ويظهر من الشيخ الأعظم الإشكال في باب العقود كما إذا تردّد في أنّ إنشاء النكاح هل يقع بلفظ النكاح أو بلفظ الزواج، مع التمكّن من الاجتهاد أو التقليد للوقوف على العقد الصحيح، قائلاً: بأنّه قام الإجماع على بطلان العقد المعلّق لأجل منافاته الجزم المعتبر في الإنشاء.

يلاحظ عليه: أنّ بطلان المعلّق إنّما هو لأجل الإجماع عليه، فلولا الإجماع كما هو الحقّ لا إشكال في الإنشاء المعلّق إلاّ ما دلّ التعبّد على بطلانه، وأمّا الجزم في الإنشاء فلا شك أنّ العاقد بصدد إنشاء النكاح قطعاً، وأمّا العلم بأنّ الانشاء يتحقق بهذا اللفظ معيّناً ،فلم يدلّ عليه دليل بل يكفي قصده الجدّي على إنشاء النكاح وهو الباعث على الجمع بين أطراف العلم.

وأمّا الثاني أي القربيات، فلا شك في جوازه فيما لا يجب الاحتياط فيه كالشبهات البدوية الحكمية والموضوعية لأنّه يكشف عن ملكة الانقياد، إنّما الكلام فيما يجب فيه الاحتياط كصورة العلم الإجمالي، فتارة يقع الكلام فيما إذا استلزم الامتثال الإجمالي التكرار ، وأُخرى فيما لا يستلزم، أمّا الأوّل فقد أشكل عليه بوجهين:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست