responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 10

فهو فعلي غير منجّز، لكون الجهل عذراً.

واُورد على هذا الإشكال: بأنّه لو كان المراد من الحكم الإنشائي هو الإنشاء لابداعي البعث والزجر، بل بداعي التهديد، كما في قوله: «إعْمَلُوا ما شِئْتُم» فهو ليس بحكم، وإن كان المراد الحكم الكلّـي المنشأ بداعي البعث، ولكن لم يتحقق موضوعه كوجوب الحجّ على المستطيع، وإن لم يكن المستطيع موجوداً، أو وجوب قطع اليد، وإن لم تتحقق السرقة، فنمنع عدم ترتب أثر على مثل هذا الحكم الإنشائي، إذ وظيفة المجتهد هو الإفتاء، سواء أكان هناك موضوع في الخارج أم لا[ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ القسم الثاني، من الأحكام الفعلية، إذ ليس المراد منها إلاّ ما بلغت إلى حدّ الإعلام والإبلاغ، سواء أكانت هناك قدرة أم لا، و سواء أكان هناك موضوع أم لا، وإنّما يكفي في تسويغ الإعلام، وجود القدرة أو الموضوع بين عدّة من الناس في طول الزمان وطيلة الأيّام، ومراد المحقق الخراساني من الحكم الإنشائي ما ذكرناه، فهو الذي لا يترتب عليه شيء.

إلى هنا تمّ تحقيق التقسيم الثلاثي بالنسبة إلى حالات المكلّف في كلام الشيخ الأعظم وإليك التقسيم الثنائي في كلام المحقق الخراساني.

التقسيم الثنائي في كلام المحقّق الخراساني:

إنّ المحقّق الخراساني جاء بتقسيم ثنائي وحاصله: أنّ المجتهد إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه، فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا .


[1]مصباح الأُصول (تقرير لبحث السيد المحقق الخوئي، بقلم تلميذه السيد محمّد سرور البهسودي) ج2ص 12.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست