responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 450

وربّما يقال إنّه لا يمكن التعريف الحقيقي في المقام لأجل أنّ التعريف الحقيقي يختصّ بالمتأصّلات والأعيان الخارجية دون المفاهيم الاعتبارية، لأنّ مأخذ الجنس والفصل هو الوجود الخارجي وما لا وجودَ له خارجاً لا جنسَ له ولا فصلَ له نعم يعبّر عمّا يقع في التعريف بشكل العموم جنساً وبشكل الخصوص فصلاً، وهذا لا يجعله في عداد التعاريف الحقيقية.

أقول: إنّ ذلك لا ينافي تحديد المعنى الاعتباري وتعريفه بصورة لا يشمل سوى المعتبر ولا يخرج عنه شيء آخر، ولانعني من التعريف الحقيقي سوى هذا.

الثاني: في نقل بعض التعاريف للعموم

عرّفوه بوجوه:

1ـ شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله.

يلاحظ عليه : أنّه غير مانع لشموله المطلق فالحكم فيه أيضاً شامل لجميع أفراد مدخوله مثل قوله: أعتق رقبة.

2ـ شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الظاهر أنّ العموم والخصوص من أوصاف اللفظ بماله من المعنى، لا من أوصاف المعنى وحده، وهذا بخلاف المنطوق والمفهوم، فإنّهما من أوصاف المعنى وما ذكره من التعريف يجعل العموم والخصوص من أوصاف المعنى وحده.

وثانياً: أنّ الظاهر أنّ فاعل قوله:«ينطبق عليه» هو لفظ العام«كالعلماء» في قوله: أكرم العلماء ومن المعلوم أنّ المقياس في العام شموله لكلّ ما ينطبق عليه


[1]ذكره في الكفاية في تعريف العموم وبالتالي يكون تعريفاً للعام أيضاً.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست