ربما يقال ما هو ثمرة النزاع سواء أكان الموضوع له خاصّاً أو عامّاً.
قلت: قد ذكروا لذلك ثمرتين:
الأُولى: لو كان الموضوع له فيها خاصّاً، لا يتصوّر تقييده.
ويترتّب على ذلك أمران:
1ـ إنّ الحكم المستفاد من الهيئة، بما أنّ معناها معنى حرفي، لا يمكن تقييده، لأنّ التقييد فرع الإطلاق، و هو لا يجتمع مع كون المعنى جزئياً حقيقياً. و على ذلك يلزم انكار الواجب المشروط بالمعنى المشهور، لأنّه ذهب المشهور إلى رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في مقابل من قال بلزوم رجوع القيد إلى المادة، فلو كانت مفاد الهيئات أُموراً جزئية، لما صحّ تقييد الأمر الجزئي، بقيد أو قيود.
2ـ انكار المفهوم للقضايا الشرطية فانّ القول بالمفهوم، على أساس أنّ المنفي سنخ الحكم لا شخصه، وهو لا يجتمع مع كون مفاد الهيئة الطلبية أمراً جزئياً.
يلاحظ عليه: أنّ كون المعاني الحرفية أُموراً جزئية حقيقية، لا يستلزم عدم إمكان تقييدها، لأنّ الجزئي و إن كان يفترق عن الكلّي في أنّ له فرداً واحداً، فلا يتصوّر فيه الإطلاق الأفرادي، بخلاف الكلّي فهو لأجل إمكان صدقه على كثيرين يتصوّر فيه ذاك الإطلاق، إلاّ أنّ الإطلاق الأحوالي لا يختصّ بالكلّي بل يأتي في الجزئي أيضاً، مثل قولك: «أكرم زيداً» فلو شككنا في لزوم إكرامه فاسقاً، لرفعنا الشكّ بالإطلاق الأحوالي، لأنّه بمنزلة أكرمه مطلقاً سواءأكان عادلاً أم فاسقاً. و بذلك يصحّ القول بالمفهوم في مورد القضايا الشرطية.
الثانية: أنّه لو كانت المعاني الحرفية جزئية فانّها تكون حينئذاك آلية، لأنّ