responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 629

الواجب والحرام، سعة و ضيقاً، لأنّ الملاك إمّا هو المدخلية، أو كونه في طريق المطلوب أو المبغوض بالذات فعلى الأوّل يحرم كلّ مقدّمة من مقدّمات الحرام ولو كان شرطاً أو معدّاً أو غير ذلك لمكان المدخلية و على الثاني يحرم كلّ مقدّمة واقعة في طريق المبغوض بالذات.

وبالجملة، يجب على القائل بالملازمة أن يعطف مقدّمة الحرام على مقدّمة الواجب و يركز البحث على وحدة الملاك و هو إمّا، المدخلية في حصول المطلوب والمبغوض بالذات أو الوقوع في طريقهما ، على وجه يكون موصلاً إلى المطلوب أو المبغوض بالذات وعلى هذا لا يصحّ التفصيلات الآتية، و يكون جميع مقدّمات الحرام محرّمة أو قسم الموصلة منها حراماً.

لا يقال: فرق بين الواجب والحرام، فانّ الفعل الواجب لمّا كان متوقّفاًعلى كلّ جزء من أجزائه يسري الحبّ إليها كلّها و توصف بالوجوب. بخلاف الحرام فانّه يتوقف على محقِّق المبغوضية، و بما أنّ جميع الأجزاء ليس محقّقاً بل المحقّق هو المخرج للمبغوض إلى حيّز الوجود لا يسري إلى كلّ جزء من أجزاء المقدّمة، بل يتعلّق بخصوص المخرج للمبغوض عن العدم إلى الوجود.

لأنّا نقول: إنّ ملاك السريان إذا كان هوالتوقّف والمقدّمية، فهو موجود في كلتا المقدّمتين، فكما أنّ الواجب متوقف على كلّ جزءجزء، فهكذا الحرام وجوده متوقّف على كلّ جزء جزء. وعلى هذا، فكما يسري الحب من ذيها إلى جميع الأجزاء، فهكذا يسري البغض من ذيها إلى جميع أجزاء مقدّمة الحرام، من غير فرق.

ومثله ما إذا قلنا بأنّ الواجب و المحرّم هو المقدّمة الموصلة أي ما يقع في طريق المحبوب والمبغوض، وعندئذ فلا فرق بين المقدّمتين.

نعم، فرق بين امتثال الواجب وامتثال المحرّم، فانّ امتثال الأوّل يتوقف على الإتيان بعامّة المقدّمات، وأمّا امتثال الثاني فانّه يتوقف على ترك واحدة منها إذا لم تكن المقدّمات متحقّقة، وعلى ترك الأخيرة إذا كانت متحقّقة و لكن البحث ليس

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست