responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 621

الامتناع، بل لا يرفع إلاّإذا احرز الامتناع، وهوغير محرز.

و ما يظهر من الشيخ الأعظم من لزوم الاحتياط في الموارد الثلاثة لعلمنا بأنّه لو كان هناك إلزام فهو فعلي، فصحيح، و لكن الفرق بين المقامين واضح، لأنّ المانع من إجراء البراءة هناك ليس هو كون الحكم فعلياً على فرض الوجود، كي تكون العلّة مشتركة بين المقامين، لما عرفت من أنّ الإمكان الاحتمالي كاف في جريان الأصل، ولا يحتاج إلى إحراز الإمكان الذاتي أو الوقوعي، بل المانع هو العلم بمذاق الشارع في عظائم الأُمور، وهوعدم التهجم على الدماء والأعراض والأموال بصرف الاحتمال، فكأنّه أخرج الموارد المذكورة من تحت الأُصول، لوجود العناية منه فيها.

و إن شئت قلت: إنّ إجراء الأصل في الموارد، ينافي صيانة المصالح العامة التي لا يرضى الشارع بتركها. و هذا المناط مفقود في المقام، لأنّه لم يعلم عدم رضا الشارع بنفي وجوب المقدّمة بصرف الاحتمال كما لا يلزم من إجراء الأصل عدم الاعتناء بمقاصد الشارع، لأنّ إجراء البراءة لا يضرّمع وجوبها واقعاً، لأجل حكم العقل بوجوبها، كما لا يخفى.

أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة

قد عرفت حكم القاعدة الأوّلية، وأنّه لا أصل هنا يعوّل عليه عند الشكّ، على تفصيل عرفته. و لنذكر هنا حكم المقدّمة حسب الأدلّة الاجتهادية.

و ينبغي تحرير محل النزاع، فهو يحتمل وجوهاً في بادئ النظر.

1ـ الوجوب العقلي، بمعنى اللابديّة العقلية.

ولا تخفى سخافته، إذ لا يليق هذا أن يقع مورداً للبحث، نظير الوجه الثاني.

2ـ الوجوب العرضي، بمعنى أن ينسب وجوب ذيها إلى المقدّمة مجازاً، كما

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست