responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 604

أمراً أخصّ من مطلق المقدّمة، يعني الموصلة منها. والمحقّق العراقي يحاذر عن التصريح بذلك، فيكنّي عنه، فراراً عن توجّه الإشكالات ـ المتوجهة إلى المقدّمة الموصلة ـ إليه ، وقد عرفت ض آلتها. وهذا يثبت كون الواجب هو المقيّد، و لكن يشار إليه بالتوأمية.

ولو افترضنا أنّ النزاع راجع إلى عالم الاثبات، فبما أنّ الدليل على الوجوب ليس من قبيل القضايا الخارجية بل من قبيل القضايا الحقيقية فلابد أن يعتمد الدليل على العنوان، فما هو، أهو مطلق المقدّمة أو الموصلة منها، أو التوأمة مع ذيها و الأوّل خلاف الفرض و الأخيران، سيّان في المفاد.

الوجه الثالث: ما نقله سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ عن شيخه العلاّمة الحائري واعتمد عليه في أُخريات حياته . و حاصل ما أفاده أنّ للمعاليل الخارجية ضيقاً ذاتياً عن جانب علّته. فالحرارة الصادرة عن النار الخارجية، وإن كانت غير مقيّدة بعلّتها ـ لامتناع تقييد المتأخّر بالأمر المتقدّم ـ إلاّ أنّها ليست مطلقة بالنسبة إليها، و إلاّ يلزم أن تكون أوسع من علّتها، بل هي ـ على وجه ـ لا تنطبق إلاّ على المقيّد أي الحرارة المفاضة من جانب تلك العلّة، لا الأعمّ منها و من غيرها.

هذا في جانب العلّة الفاعلية، وأمّا العلّة الغائية، فلمّا كانت العلّة الغائية علّة لفاعلية الفاعل، بحيث لولاها لما اتّصف الفاعلُ بالفاعلية، صارت الغاية بمنزلة العلة بالنسبة إلى بروز الإرادة، و الإرادة بمنزلة المعلول. و عند ذلك يقال: إنّ الإرادة ، و إن لم تكن مقيّدة بالغاية التي هي الإيصال ـ لكونها و إن كانت متقدّمة على الإرادة تصوّراً و لحاظاً، لكنّها متأخّرة عنها وجوداً، ولا يعقل تقييد المتقدّم (الإرادة) بالمتأخّر (الغاية) وجوداً ـ إلاّأنّها ليست أوسع من الغاية التي هي علة لفاعلية الفاعل، و سبب لبروز الإرادة في لوح النفس، وإلاّلزم أن تكون الإرادة بلا غاية، و هو مساوق لفقدان الإرادة، لا وجودها بلا غاية. بل بما

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست