responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 538

واجباً فالشكّ في رجوع القيد إلى أي ّ واحد منهما يؤكد شكّاً في وجوب القيد فالمرجع هوالبراءة.

***

التقسيم الثالث: تقسيمه إلى نفسي و غيري

عرّف القوم الواجب النفسي بأنّه ما أمر به لنفسه، و الغيريّ ما أمر به لغيره.

وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ تعريف النفسي غير جامع، كما أنّ تعريف الغيري غير مانع.[ 1 ]

أمّا الأوّل، فلأنّه يخرج عنه كلّ الواجبات النفسية سوى معرفة الله، إذ غيرها إنّما أُمر به لأجل مصالح مترتّبة عليه، كالصلاة، فانّها أمر بها لكونها قربان كلّ تقي، و كالصوم فانّه إنّما أمر به لأنّه جُنّة من النار، و هكذا غيرهما.

وأمّا الثاني، فغير المعرفة من الواجبات النفسية، داخل تحته، لأنّه أمر به لغيره من المصالح، كما ذكرنا في الصلاة والصوم.

ولكن مع ذلك، يمكن الذبّ عن الإشكال بتوضيح المراد من لفظي«لنفسه» و «لغيره» و إليك البيان:

إنّ المراد من الأمر بالشيء لنفسه، هو الأمر به لغاية موجودة في نفسه لا لأمر آخر، كما أنّ المراد من الأمر بالشيء لغيره، هو الأمر به لغاية بعث آخر هو غيره، و على ذلك فالمقيس عليه في تسمية الأمر نفسياً أوغيرياً، هو ملاحظة الأمر بالنسبة إلى البعث الآخر، فإن أُمر لأجل نفسه لا لملاحظة بعث آخر، يكون الوجوب نفسياً، و إن أُمر به لأجل بعث آخر، يكون الوجوب غيرياً.

وبعبارة أُخرى، الملاك في كون الواجب نفسياً، أن يتعلَّق به البعث بملاك



[1] مطارح الأنظار، ص 66.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست