responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 516

خلاف الفرض. و إن أراد أنّه يطلبه بعد حصوله، فيعود الإشكال: ما فائدة هذا الإنشاء؟ ولا يسعى العاقل إلى تحصيل مالا يريده فعلاً.

والأولى أن يجاب عن الإشكال بوجه آخر، وهو أنّ السؤال يتوجّه إلى الخطابات الشخصية. ولابدّمن توجيه الصحّة بما ذكره المحقّق الخراساني. و أمّا الخطابات الكليّة القانونية المتوجّهة إلى عامة المكلّفين أو عامة المواطنين فلا، لأنّهم لمّا كانوا بين واجد و فاقد، صحّ الخطاب المشروط ليكون باعثاً فعلياً بالنسبة إلى الطائفة الأُولى، و حكماً إنشائياً بالنسبة إلى الطائفة الثانية، و يصير فعلياً عند ما صاروا واجدين. هذا كلّه في فائدة الإنشاء.

وأمّا المقدّمات المفوِّتة في الواجب المشروط، فالمراد منها المقدّمات التي لو لم يحصِّلها المكلّف قبل حصول الشرط، لما قدر على تحصيلها بعده و في الحقيقة يعدّوجوبها قبل أيّام الحجّ وعدم و جوبها، الثمرة البارزة في هذا النزاع فعلى مذاق الشيخ تجب بوجوب ذيها دون على مبنى المشهور و لذلك فقد بحث عنه المحقّق العراقي في المقام[ 1 ] و تبعه سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ [ 2 ] غير أنّ المحقّق الخراساني بحث عنه في ذيل البحث عن الواجب المنجَّز والمعلَّق، و نحن أيضاً نقتفى أثره.

وأمّا المسألة الثالثة، و هي بيان الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، فسيأتي البحث فيها عند البحث عن المنجَّز والمعلَّق، اقتداءً بالمحقّق الخراساني في نظام البحث.

إكمال: إنّ النزاع في وجوب المقدّمات الوجودية لا يختصّ بمقدّمات الواجب المطلق بل يشمل مقدّمات الواجب المشروط أيضاً غاية الأمر يكون وجوب المقدّمة في الإطلاق والاشتراط تابعا لوجوب ذيها كأصل الوجوب بناءً على



[1] بدائع الأفكار:1/349.
[2] تهذيب الأُصول:1/227ـ228، الطبعة الثانية.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست