responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 489

أثره.

هذا تمام الكلام في القسم الأوّل، أعني: شرط التكليف، و قد عرفت ما هوالحقّ فيه.

المقام الثاني: شرائط الوضع

قد اصطلحوا على تسمية ما يرجع إلى الحكم التكليفي من القيود، بالشرط. وتسمية ما يرجع إلى الحكم الوضعي منها، بالسبب. فالاستطاعة ودخول الوقت شرطان لوجوب الحجّ والصلاة. و لكن البيع و موت المورِّث و إجازة المالك، أسباب لإيجاد الملكية في البيع، و انتقال التركة والمبيع إلى الوارث والمشتري.

ولكن الأسباب في الشريعة مختلفة، فمنها ما هو متقدّم، كالإيصاء بالملكية التي تحصل بعد الموت. و منها ما هو مقارن ، كعقدالبيع بالنسبة إليه، و منها ما هو متأخّر، كالإجازة في عقد الفضولي.

والجواب عن مشكلة التقدّم والتأخّر في المقام واضح، بعد الإحاطة بما ذكرناه من الفرق بين التكوين و التشريع. و أنّ المحال هو كون السبب المتأخّر زماناً، سبباً للمتقدّم زماناً، مع كونهما من الأُمور التكوينية و بالعكس. و أمّا الأُمور الاعتبارية، فصحّة اعتبارها متوقّفة على اعتبار المعتبر، فانّه ربّما يجعل الأمر المتقدّم سبباً لأمر متأخّر، كما له أن يجعل المقارن أو المتأخر، سبباً لأمر مقارن أو متقدّم. فبما أنّ الملكية في البيع، و الصحّة في الصوم، كلاهما من الأُمور الاعتبارية، جاز التقدّم والتأخّر في الاعتبار. وأيّ مانع من اعتبار الملكية للمبيع إذا لحقت الإجازة للعقد، أو الصحّة للصوم إذا لحقه الاغتسال.

نعم،هناك أمران يضرّان بالأمر الاعتباري، وهما:

1ـ عدم ترتّب الأثر على الاعتبار، فيكون لاغياً عندئذ.

2ـ اشتمال الاعتبار على التناقض. أي أن يعتبر أمراً مناقضاً لأمر آخر

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست