responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 447

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر

إنّ الإجزاء إنّما هو فيما لو كان هناك أمر واقعي، فقام العبد بامتثاله عملاً بأمارة أو أصل.

وأمّا إذا لم يكن هناك أمر أصلاً، و لم يكن المأتي به متعلّقاً للأمر، لا واقعاً ولا ظاهراً، وإنّما تخيّل وجود الأمر، كما لو قطع بعدم وجوب السورة بعد الفاتحة في الصلاة، أو قطع بطهارة ثوبه، فبان الخلاف، فلا وجه للإجزاء، لأنّ ما أُمر به لم يأت به، و ما أتى به لم يؤمر به.

وذلك لأنّ دليل الإجزاء أحد الأُمور الثلاثة و كلّها منتفية في المقام:

1ـ ادّعاء الملازمة بين الأمر بالعمل بالأمارة و الأصل واكتفاء المولى في دائرة المولوية والعبودية بما أتى به. و لكنّه فرع وجود أمر من الشارع و المفروض عدمه و إن شئت قلت: فرق بين أن يأمر المولى بشيء و يُعيِّن طرق امتثاله، فعند ذلك يمكن ادّعاء الملازمة بين هذا التعيين، و الاكتفاء في امتثال أوامره و تكاليفه بما أدّت إليه تلك الطرق، و مالا يكون كذلك، فانّ غاية الأمر فيه أن يعدّالعبدُ معذوراً في مخالفة الواقع.

2ـ حكومة دليل الأمر الظاهري على الأدلّة الواقعية كما هو الطريق المختار عند المحقّق الخراساني في خصوص باب الأُصول. و هو أيضاً فرع وجود أمر من الشارع في المورد والمفروض انتفائه.

3ـ ما أشرنا إليه سالفاً من أنّه إذا تبدَّل رأي المجتهد إلى رأي آخر، أو مات المقلَّد، و قلّد مجتهداً آخر، يخالف رأيه، رأي الميّت، يكفي ما أتى به سابقاً و ذلك

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست