responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 346

2ـ صيغة الأمر

المبـحث الرابع

التوصلي والتعبّدي

ولا بدّ من تقديم مقدّمات:

المقدّمة الأُولى:في معنى التوصلي

يطلق التوصلي و تراد منه عدّة معان:

الأوّل: مالا يعتبر فيه المباشرة من المكلّف بل تبرأ ذمّته بفعل الغير سواء أكان بالتبرّع أم بالاستنابة، كأداء الدين، و يقابله ما يشترط فيه المباشرة كوجوب ردّالسلام إذا سلّم على شخص خاص لا على جماعة.

الثاني: ما لا يعتبر في سقوطه الاختيار والالتفات كتطهير البدن و الثوب من الخبث، فهو يتحقّق و إن كان بلا اختيار، كما إذا غمس يده النجسة في الماء الكثير بلا اختيار و أخرجها. و يقابله ما يجب في امتثاله الالتفات كعنوان البيع و غيره من العناوين القصدية.

الثالث: مالا يشترط في سقوطه، تحقّقه في ضمن فرد سائغ بل يكفي حصوله في ضمن فرد محرّم كقتل الحيّة بالآلة المغصوبة فانّه يتأتي الواجب به عندئذ، و يقابله ما يشترط فيه كونه محقّقاً في فرد سائغ ولا يسقط الوجوب بالإتيان به في ضمن فرد محرّم، كدفن الميّت في أرض مغصوبة. و ليس معنى ذلك أنّ الواجب هو الجامع بين ما هو سائغ و ما ليس بسائغ ، بل الواجب دائماً هو السائغ غير أنّ الغرض ربّما يترتّب على مطلق وجوده و إن حصل في ضمن فرد محرّم، و يسقط الأمر لا بالإمتثال بل لحصول الغرض.

الرابع: ما يحصل الغرض فيه بمجرّد وقوع الواجب ، و يقابله ما لا يحصل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست