responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 343

هو العقل، إذ هو الذي يحكم بلزوم إطاعة الأمر ما لم يعلم الإذن في الترك، كما يحكم باستحقاق العقوبة إذا خالفه، كلّ ذلك لأجل لزوم تحصيل المؤمِّن في الحياة، و هو يحصل بالإتيان أو بالعلم بالندب. و عند ذلك فالأمر الصادر من المولى، موضوع لوجوب الطاعة، مالم يعلم الخلاف.

و بعبارة أُخرى، أنّ في جميع الأوامر قرينة عامة و هو حكم العقل أو مقتضى الإطلاق على انتزاع الوجوب منها مالم يدلّ دليل على خلافه. و أمّا أئمّة أهل البيت فقد استعملوها في مطلق إنشاء الطلب لا في الندب غير أنّه علم من الخارج ، أنّه لا ضير في تركها، لاأنّهمعليهم السَّلام استعملوها في الندب مقابل الوجوب فتدبّر. و بالجملة الإشكال والجواب مبنيان على أنّ الوجوب و الندب من المداليل اللفظية وعندئذ كثرة الاستعمال في الندب يكون مانعاً من ظهور الأمر في الوجوب و أمّا إذا كان الأمران خارجين عن المدلول، فلا، لأنّ الأمر محكوم عند العقل بلزوم الطاعة إلاّ إذا علم من الخارج عدم لزومها و إن كان القسم المعلوم أكثر، فانّه لا يضرّ بحكم العقل.

2ـ صيغة الأمر

المبحث الثالث

دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

ربّما تستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث يقول سبحانه:(وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُ قُرُوء) [ 1 ] و قال سبحانه: (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) [ 2 ] و قال سبحانه: (وَ الْوالِدين يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن) [ 3 ] و قد تضافرت في الروايات عنهم ـ عليهم السَّلام ـ في أبواب الطهارة و



[1] البقرة:228.
[2] البقرة:240.
[3] البقرة:232.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست