responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 342

فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر، بمجرّد ورود الأمر به منهم ـ عليهم السَّلام ـ .[ 1 ]

وأجاب عنه في الكفاية بوجهين:

الأوّل: أنّ الاستعمال في الندب وإن كان كثيراً لكن الاستعمال لمّا كان بالقرينة فلا يوجب صيرورته مجازاً مشهوراً.

الثاني: النقض بالعمومات الواردة في لسان الشرع بأنّ كثرة التخصيص، لا يوجب عدم حمله على العموم عند عدم المخصّص.[ 2 ]

وفي كلا الوجهين نظر:

أمّا الأوّل; فلأنّ مدّعى صاحب المعالم، هو استعمال الأمر في الندب بلا قرينة، حيث كان الأئمة ـ عليهم السَّلام ـ ، يستعملون الأمر في الندب بلا قرينة لأجل دعوة الناس إلى المندوبات، و ما ذكره من كون الاستعمال مصحوباً بالقرينة يحتاج إلى الإثبات.

وأمّا الثاني، فلأنّ تخصيص العام لا يوجب كونه مجازاً كما هو مبناه و مبنى المتأخّرين، لأنّ العام مستعمل بالإرادة الاستعمالية في معناه الحقيقي، و التخصيص إنّما يتوجّه على الإرادة الجدّية. و مدار الحقيقة و المجاز هو الإرادة الاستعمالية، و هذا بخلاف استعمال الأمر في الندب فانّه مجاز كما هو المفروض في كلام المعترض و المجيب فقياس هذا بذاك، قياس مع الفارق.

والأولى أن يقال: إنّ الوجوب و الندب ليسا من المداليل اللفظية بل المدلول اللفظي للأمر، هو إنشاء البعث فقط. و أمّا الوجوب والندب فإنّما يستفادان من القرائن الحافّة بالكلام كما أوضحناه، هذا إذا كانت مقترنة به، و أمّا إذا صار الكلام مجرّداً عن القرينة، فقد عرفت أنّ الحاكم بالوجوب و لزوم الطاعة



[1] المعالم: 48ـ 49، قوله: «فائدة»، الطبعة الحجرية.
[2] لاحظ كفاية الأُصول:70، الطبعة الحديثة.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست