الحقيقة، لأجل كون المجاز خلاف الظاهر المتبادر، ولا شكّ أنّ المتبادر هو إرادة واحد من المعاني لا أكثر لأنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى نادر ، فلا يصار إليه إلاّ أن يدلّ عليه دليل.
الأمر السابع
هل يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي معا؟
يظهر حكمه ممّا سبق ، وأنّه لا مانع عقلي ولا قانوني منه. و ما نقل عن صاحب «المحجّة» من امتناعه نظراً إلى أنّ الحقيقة والمجاز أمران متقابلان غير مجتمعين، غير تام، لاختلاف الجهة. فمن حيث إفادته المعنى الموضوع له يصير حقيقة، و من حيث إفادته المعنى غير الموضوع له يصير مجازاً.
وهذا بخلاف الأعراض المتأصّلة، كالسواد و البياض، فلا يجري فيها اختلاف الحيثيات. و بذلك يجاب عن الشبهة في استعماله في المعنيين الحقيقيين أو المجازيين لاستلزامهما اجتماع المتماثلين.
الأمر الثامن
دلّت الروايات على أنّ للقرآن تنزيلاً و تأويلاً و ظهراً و بطناً. فاستدلّ القائل بجواز استعمال المشترك في معنيين، بهذه الروايات فانّ للتأويل معنى غير التنزيل، و البطن، غير الظهر.
أمّا أنّ لجميع القرآن تأويلاً ـ وراء التأويل لخصوص المتشابهات التي دلّت عليها الآية السابعة في سورة آل عمران[ 1 ]، فيدلّ عليه بعض الروايات و نكتفي