responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213

و العنوان في المعنون. و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، مع استلزامه للحاظ آخر، غير لحاظه كذلك في هذا الحال».[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه إن أُريد الإفناء الحقيقي، بأن يكون اللفظ عين المعنى، و تذهب فعلية اللفظ كما تذهب فعلية الملح في الماء، فهو بيّن البطلان. و إن أُريد أنّ الغرض الذاتي يتعلّق بالمعنى دون اللفظ، فالتالي غير ممتنع . فأيّ مانع من أن يتعلّق الغرض الذاتي بمعنيين، و ينظر إليهما بلفظ واحد و لحاظ فارد.

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق العراقي و هو أنّوضع اللفظ للمعنى ليس جعله علامة عليه ولو بنحو التنزيل، بل هو جعل اللفظ مرآة تحكي المعنى و تصوّره للسامع، و استعمال اللفظ في المعنى هو فعلية كون اللفظ الموضوع مرآة و حاكياً. و بما أنّ المرآة ملحوظة حين استعمالها باللحاظ الآلي، فيلزم من استعمال اللفظ الواحد في معنيين أو أكثر، أن يلحظ ذاك اللفظ الواحد، في آن واحد، بلحاظين آليين و حينئذ يجتمع اللحاظان في واحد شخصي.

نعم لو كان معنى الوضع هوالعلامة، فلا مانع من كون شيء واحد علامة لشيئين.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ ذلك إنّما يلزم إذا كان هناك استعمالان. و أمّا إذا كان هناك استعمال واحد، فلا يلزم اجتماع لحاظين آليين في اللفظ، لأنّ مصحح تعدّد اللحاظ في المعنيين، هو كون كلّواحد مراداً بحياله. وأمّا اللفظ، فبما أنّه أمر واحد و ليس هنا إلاّ استعمال واحد لا يتعلّق به إلاّلحاظ واحد آلي. و معناه أنّ المتكلّم إذا لاحظ المعنيين بحيالهما، ينتقل منهما إلى اللفظ، و ينتقل منه إليهما دفعة واحدة. و ذلك لأنّ الغرض الذاتي متعلّق بالمعنى ، فيلزم فيه تعدّد اللحاظ دون اللفظ، فالغرض المتعلّق به آلي يكفي لحاظه مرّة واحدة والانتقال منه إليهما.



[1] كفاية الأُصول:1/54، المطبوع بحاشية المشكيني قدَّس سرَّه.
[2] بدائع الأفكار:1/146. و ما أفاده تعبير آخر عمّا في الكفاية، فلاحظ.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست