responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207

أمّا الأوّل، فقد ذهب إليه الأكثر قائلين بأنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه، و انكاره مكابرة محضة، فهذا هوالعين تستعمل في الباكية و الجارية، وفي الذهب و الفضة و لو افترضنا أنّها كانت حقيقة في الباكية مثلاً، و استعلمت في الجارية لعلاقة المشابهة لنبوع الماء فيهما، لا يضرّبالمقصود إذ ليس المدّعى كون اللفظ مشتركاً من أوّل يومه و إنّما المدّعى كونه مشتركاً فعلاً ولو بعد مضيّ الزمان و ليعلم أنّ المراد من الإمكان في المقام، هوالإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي. فوقوعه دليل على إمكانه بهذا المعنى ، وليس المراد الإمكان الذاتي حتى يقال إنّ الوقوع أعمّ منه و من الواجب كما حرر في محلّه فإذاً يكون الوقوع دليلاً على الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي .

أمّا الثاني، فقد أحالوه بوجهين:

1ـ أنّه مخلّ بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن.

وأجاب عنه في الكفاية بوجهين[ 1 ]:

أ: من إمكان الاتكال على القرائن الواضحة.

ب: منع كونه مخلاً بالحكمة لتعلّق الغرض بالإجمال.

والأولى أن يقال: إنّ ما ذكره من التعليل إنّما يصحّ إذا كان الواضع واحداً، فيصدّه الإخلال عن الوضع الثاني، ،دون ما إذا كان متعدّداً، وكان كلّ غافلاً عن عمل الآخر.

2ـ ما استدل به صاحب الحاضرات على امتناع الاشتراك بأنّ الوضع الثاني يستلزم نقض الوضع الأوّل، لأنّ الوضع ليس بمعنى جعل الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أوجعله وجوداًتنزيلياً للمعنى، بل بمعنى تعهّد الواضع في نفسه بأنّه متى تكلّم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلاّ تفهيم معنى



[1] كفاية الأُصول:1/52.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست