responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 202

وقد اتّضح بذلك صحّة التمسّك بالإطلاق على كلا القولين، سواء أقلنا بوضعها للأسباب الصحيحة أم للمسبّبات الصحيحة، سواء أكان الشكّ في الثاني في اعتبار نفس المسبّب كالعقد الفضولي، أو في أسبابها كما في المقام.

الأمر الخامس: هل أسماء المعاملات أسماء للأسباب أو للمسببات أو تختلف؟ لا تترتب على هذا البحث ثمرة لما عرفت من صحّة التمسّك بالإطلاق على جميع التقادير. لكن يمكن أن يقال إنّ لفظ العقود في قوله سبحانه :(يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا أوفُوا بِالعُقُود) (المائدة/1) ظاهر في إمضاء السبب فانّ المتبادر عن العقود هو الإيجاب والقبول اللّذان هما الأسباب كما أفاده المحقّق العراقي [ 1 ]. واحتمال أنّ المراد من العقد هوالعهد المشدّد كما نقله الشيخ الأعظم في المتاجر عن بعضهم، ليس بتمام إذ لا عهد في المعاملة فضلاً عن كونه مشدَّداً، وقد ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه: (إِلاّأَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاح)[ 2 ] فاتّضح أنّ العقد هو الأسباب و الآية ظاهرة في امضائها و ما ربّما يقال: إنّ الآية ناظرة إلى المسبّبات بقرينة تعلّق وجوب الوفاء بها،و هو لا يتعلّق إلاّ بالأمر الباقي، ضعيف، لأنّ وجود العقد و إن كان آنياً، إلاّ أنّ له بقاءً في عالم الاعتبار، و لأجل ذلك يتعلّق به الفسخ، و هو حلّ له.

وأمّا غيرها كقوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ البيع) [ 3 ] وقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «الصلح جائز بين المسلمين»[ 4 ] و : «النكاح سنّتي»[ 5 ] و: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [ 6 ] فالظاهر أنّها بمعنى المسبّبات أعني: ما يحصل من أسبابها، و قد عرفت عدم ثمرة واضحة لتعيين أحد الشقين، لصحّة التمسك بالإطلاقات على كلا القولين.



[1] العراقي: بدائع الأفكار: 1/143.
[2] البقرة:237.
[3] البقرة:275.
[4] من لا يحضره الفقيه:3/21، الحديث 2; و البحار:3/178، الحديث 2.
[5] لئالي الأخبار: 3/221; بحار الأنوار:103/220.
[6] الجامع الصغير:2/57.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست