responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 179

يفي به، لا الأعم، فانّ الداعي للاعتبار هو الداعي للوضع، فوضع اللفظ للأوسع من الغرض يحتاج إلى داع آخر غير موجود.

نعم الإتيان بما يتعلّق به الغرض يقتضي وجود قسم آخر و هو الفاسد، فيطلق عليه الاسم عناية. و مقتضى ذلك أن يكون الموضوع له هو ما يترتّب عليه الغرض، و استعماله في الفاسد من باب العناية والمجاز.

وهذا البيان لا يرد عليه ما أورد على التقرير الأوّل، فلاحظ.

الجهة السادسة: في بيان أدلّة القول بالأعمّ

استدل الأعمّي أيضاً بوجوه:

الأوّل: التبادر.

الثاني: عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة.

يلاحظ عليهما: بما مرّ في نقد أدلّة الصحيحي فإنّ التبادر وعدم صحّة السلب فرع تصوّر جامع على الأعم حتى يتبادر عند الإطلاق و يترتّب عليه عدم صحّة السلب وقد مرّ عدم جامع صالح على القول بالأعمّ.

الثالث: صحّة التقسيم: إلى الصحيحة والفاسدة.

وأُجيب عن الاستدلال: بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، إلاّ على رأي السيّد المرتضى:

وفيه: أنّا نرى أنّ استعمال الصلاة في هذا المورد، لا يحتاج إلى عناية و ادّعاء، كما هو شأن المجاز، و مثله إنّا نرى أنّه لا يصحّ سلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة، و ليست الثانية بالنسبة إلى الصلاة، كنسبة الصوم إليها أو كنسبة الحجر إلى الإنسان.

والجواب غير تام فانّ الاستعمال و إن كان أعم، لكنّه إنّما يصحّ إذا احتمل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست