responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 16

المخالف، ولا يمتنع الطرف المخالف إلاّ بهذه الشرائط.

مثلاً: إذا كانت القضية ضرورية في الصدق، تعلق بها اليقين، و إن كانت الجهة ممكنة، و صار الطرف المخالف ممتنعاً، ولو كان صدق القضية بما لها من الجهة، غير ضروريّ، للزم احتمالُ صدقِ الطرفِ المخالفِ وهو يناقض اليقين بالمقدمة.

كما أنّه لو كانت دائمة فيصدق بحسب الأزمان، تعلق بها اليقين و امتنع الطرف المقابل. ولو كانت غير دائمة في الصدق، لم يمتنع الطرف المقابل، فلا يحصل يقين.

ولو كانت كلية في الصدق بحسب الأحوال، تعلّق بها اليقين. ولو كانت صادقة في بعض الأحوال دون بعض، لم يمتنع الطرف المقابل، فلا يحصل يقين.

ولو كان محمول القضيّة ذاتياً للموضوع يوضع بوضع الموضوع و يرفع برفعه، تعلق بها اليقين و تكون المقدمة يقينية و أمّا لو رُفع مع وضع الموضوع، أو وضع مع رفعه لم يحصل يقين.

وهذا يقتضي أن يكون المحمول مساوياً للموضوع ، فلو كان أخصّ كالتعجب بالنسبة إلى الحيوان ولا يوضع بوضعه، لا يحصل يقين، ولا يمتنع خلافه. و لو كان أعمّ من الموضوع ، كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، كان القيد (أي الناطق) لغواً لا أثر له في العروض.

و لأجل ذلك اشترطوا في المحمول أن يكون ذاتياً و مساوياً للموضوع، عارضاً عليه بلا و اسطة، أو بواسطة أمر مساو.[ 1 ]



[1] لاحظ ما علّقه العلاّمة الطباطبائي رحمه الله على الجزء الأوّل من الأسفار، بحث العرض الذاتي والغريب، ص 30ـ31.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست