responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 156

المطلوب هوالتام جزءاً و شرطاً.

و مع كون الجميع داخلة في محطّ النزاع و لكن الحقّ، الفرق بين شرائط الماهية، و شرائط تحقّقها بدخول الأُولى في المسمّى كالطهارة، وعدم دخول الثانية ، كعدم الابتلاء بالأهم فيه، أخذاً بمسلك العقلاء في التسمية كمالا يخفى إذ لم يُر منهم لحاظ عدم الابتلاء بالأهم في مقام التسمية، و المهمّ عندهم هو لحاظ الشيء ثمّ التسمية لا لحاظه مع الطوارئ الطارئة عليه التي منها عدم الابتلاء بالأهم.

وأمّا قصد الأمر فلو قلنا بامتناع أخذه في متعلّق الأمر يكون الأخذ أمراً لغواً، لأنّ الغرض من التسمية و الأخذ في المسمّى، هو انبساط الأمر عليها فإذا امتنع أخذه في متعلّقه يكون الأخذ في المسمّى لغواً، وأمّا على القول بجواز أخذه ـ كما هو الحقّ ـ فلا ملزم للأخذ أيضاً، بعد استقلال العقل بالإتيان بالعبادة معه و العقل مستقلّ به. و معه لا حاجة للأخذ.

ثمّ إنّه لابدّ من وجود جامع على كلا القولين و ذلك لوجهين:

1ـ إنّ الثمرة المهمّة المترتّبة على المسألة هو إجمال الخطاب على القول بالصحيح فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق وعدم إجماله على القول بالأعم ، وهي فرع وجود جامع على كلا الرأيين، مجمل على الأوّل، مطلق على الثاني نعم سيجيء أنّ الثمرة منتفية.

2ـ إنّ إطلاق ألفاظ العبادات والمعاملات على الأصناف الصحيحة على وجه الاشتراك المعنوي يستدعي جامعاً بينها و إلاّيلزم أن تكون مشتركاً لفظياً و هو باطل، كما أنّ إطلاقها على الصحيح و الأعمّ على الأعمّي كذلك وهو فرع وجود الجامع وإلاّيلزم كونها مشتركاً لفظياً.

ثمّ إنّ هنا نكتة يجب التنبيه عليها و هو أنّ الصحيحي أمام مشكلة عظيمة وهي أنّه يحاول أن يصوّر جامعاً، شاملاً لجميع أفراد الصلاة على اختلافها في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست