responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 127

بقيت هنا أُمور نذكرها:

1ـ إنّ المحقّق القمي فرّق بين صحّة الحمل وصحّة السلب، فاكتفى في الأوّل بصحّة حمل معنى واحد على الموضوع، وقال في الثاني بأنّه لا يكون علامة إلاّ إذا صحّ سلب جميع المعاني الحقيقية عن المستعمل فيه لئلاّ يرد النقض في المشترك، فإنّه يصحّ سلب بعض المعاني عن مورد، كالعين بمعنى الذهب، عن الفضّة، و لا يصحّ سلب جميعها.[ 1 ]

وأورد عليه المحقّق البروجردي: أنّه إذا كانت جميع المعاني معلومة لغاية سلبها عن المورد، فلا يبقى لنا شكّ في أنّه ليس بموضوع له حتّى نتمسك بهذه العلامة،[ 2 ] و يمكن الذبّ عن الإشكال بأنّ المقصود سلب جميع المعاني المرتكزة إجمالاً في الذهن عن المورد، لا سلبها مع ملاحظتها تفصيلاً حتّى يستغني عن العلامة، للعلم التفصيلي بكونه ليس منها.

2ـ إنّ سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ أشكل على كون صحّة الحمل علامة الوضع، أو صحّة السلب علامة المجاز.

وحاصل ما أفاده: أنّ الاستشكاف والاستعلام حاصل من التبادر الحاصل من تصوّر الموضوع، السابق على الحمل و سلبه، فيكون إسناده إلى الحمل و سلبه في غير محلّه.

توضيحه: أنّ الحاكم لابدّ أن يتصوّر الموضوع أوّلاً بما له من المعنى حتّى يجده متّحداً مع المعنى المشكوك، ثمّ يحمل المعنى المشكوك على الموضوع المعلوم، حملاً أوّلياً. فإذا وجد ـ في عالم التصوّر ـ المعنى المحمول متّحداً مع الموضوع قبل حمله، فقد علم بوضع اللفظ للمعنى، و لم يبق لتأثير صحّة الحمل في رفع الإبهام



[1] المحقّق القمّي ، قوانين الأُصول:1/21.
[2] المحقّق البروجردي: نهاية الأُصول: 40.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست